عنوان الفتوى : نجاسة الودي وحكمه وكيفية التطهر منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود أن يجيبني الشيخ على هذه الاستشارة من فضلكم: لدي مشاكل في موضوع الاستنجاء: قرأت أن الاستنجاء يكون بإزالة كل أثر وسوف أكتب ما يحصل معي: بعد التبول ـ أكرمكم الله ـ أمسح بالمنديل حوالي 3 مرات فيكون قد زال أثر البول ولكن ما يبقى هو الودي أو الإفرازات فأمسح أحياناً مرات كثيرة جداً حتى يذهب الأثر أو يقل كثيرا بحيث لا يحجب وصول الماء ثم أغسل بالماء، لكن يأخذ معي وقتاً طويلاً، وقد قرأت أن ما أجمع العلماء على نجاسته هي أربعة أمور وليس منها الودي والإفرازات، فهل لي عندما يبقى أثر الودي أو الإفرازات فقط على المنديل أن أعتبر أنني أنهيت الاستنجاء أو أن أنتقل إلى الغسل بالماء دون التفكير أن البول يأتي على الجلد أولا ثم الودي أو الإفرازات وعدم الخوف من أن الودي أو الإفرازات إذا لم تكن قليلة ستحجب بالتالي وصول الماء لتطهير البول.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء إن الودي نجس بالإجماع, قال الإمام النووي في المجموع: أجمعت الأمة على نجاسة المذى والودي. اهـ.

وحكمه كالبول تماما, قال ابن قدامة في المغني: وَأَمَّا الْوَدْيُ، فَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ عَقِيبَ الْبَوْلِ خَاثِرٌ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْبَوْلِ سَوَاءً، لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ مَخْرَجِ الْبَوْلِ وَجَارٍ مَجْرَاهُ. اهـ.

ويجوز في الاستنجاء منه الاقتصار على استعمال المنديل, ومن المعلوم أن الاستبراء من النجاسة يكون بغسلها بالماء أو الاستجمار بحجر ونحوه كمنديل إلا إذا تعدى الخارج موضع العادة فإنه يتعين غسله بالماء حينئذ في قول كثير من الفقهاء وقال بعضهم يجوز الاقتصار على الاستجمار فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 146351، والفتوى الملحقة بها.

وأما الإفرازات فالعلماء اختلفوا في طهارتها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 161915.

وإننا على علم من خلال بعض الأسئلة السابقة للأخت السائلة أنها تعاني من وسوسة شديدة في أمور النجاسة ولذا ننصحها بتقوى الله تعالى والكف عن الاسترسال وراء تلك الوساوس, والاستنجاء أمره سهل ولا يحتاج إلى ذلك العنت والمشقة فإذا توقف الخارج فاغسليه بالماء أو امسحيه بالمنديل وترا وكفى إلا إذا كنت تعانين من سلس فيتعين انتظار انقطاع توقفه وانظري الفتوى رقم: 147605.

والله أعلم.