عنوان الفتوى : هل يشرع دفع الزكاة للأب والإخوة إن احتاجوا
أبي يملك قدرا من المال ويشغله مع أحد الإخوة ليدر عليه ربحا ليعيش هو وإخوتي به، وفجاة حدثت الثورة وشلت حركة البلد كما تعلمون ووقف الدخل الشهري من المستثمر بحجة عدم وجود شغل. فهل لي أن أعطيهم من زكاة المال حتى يستعيد هذا المستثمر عمله، مع العلم أن أصل المال مع المستثمر لم يأخذوه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز لك دفع زكاتك لوالدك لأنه إن كان فقيرا فإن نفقته واجبة عليك, وإذا دفعت له الزكاة حينئذ فقد حميت مالك بزكاتك وأسقطت النفقة الواجبة عليك, وإن كان غير محتاج فهو ليس من أهل الزكاة, ولكن إذا كان والدك فقيرا وكنت عاجزا عن النفقة عليه فإنه يجوز لك دفع زكاتك له في قول كثير من الفقهاء, وانظر الفتوى رقم :129921, والفتوى رقم : 28572 , كما يجوز لك دفع زكاة مالك لإخوتك إن كانوا من أهلها لأن نفقتهم غير واجبة عليك, إذ النفقة على الإخوة لا تجب عند من أوجبها إلا إذا كانوا فقراء، وكنت وارثا لهم، وأنت لست كذلك، لأن أباك يحجبك عن ميراثهم, وانظر الفتوى رقم : 27006 في مصارف الزكاة, والفتوى رقم : 124894عن أحوال وجوب واستحباب النفقة على الوالدين والإخوة .
والله أعلم .