عنوان الفتوى : زكاة الهبات والمنح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مجموعة من العمال توصّلوا إلى اتّفاق مع إدارة شركتهم على أن تصرف لهم منحا وعلاوات بقيمة 100 مليون سنتيم وهو مقدار يتجاوز نصاب الزكاة وكان الاتّفاق يقضي بأن يستلموا هذا المبلغ على ثلاثة أقساط، القسط الأوّل منها بعد إمضاء الاتّفاق بشهرين، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمنح تعتبر هبة وهي لا تملك ولا يكون الملك فيها مستقرا إلا بالقبض، لاحتمال تراجع الواهب عنها ونحو ذلك. 

وعليه، فلا يبدأ حولها بالنسبة للموهوب له إلا بقبضها حقيقة أو حكما، وكل قسط يبدأ حوله بقبضه إن كان بالغا النصاب ولو بانضمامه إلى ما لصاحبه من نقود أخرى، وراجع الفتوى رقم: 141841

أما العلاوات: فقد تكون من ضمن الأجرة المستحقة للعامل فتأخذ حكم الأجرة أو الراتب. وقد بينا وجوب الزكاة فيه وحوله في الفتوى رقم:  59002.

وقد تكون هذه العلاوات منحا أيضا فيكون حكمها ما تقدم في المنح.

والله أعلم.