عنوان الفتوى : صورة للتمويل المشروع والتمويل غير المشروع من البنوك
أسأل عن حكم التمويل الشخصي في البنوك السعودية، هل هو موافق لأحكام الشريعة الإسلامية؟ حيث إنني أنوي أخذ قرض لحاجة وإن كان موافقا للشريعة ببنك بعينه دلونا عليه، وماهي الصيغة المتبعة لتجويزه إن كان جائزا أعني مرابحة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التمويل الشخصي عن طريق البنوك منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، فالمشروع منه أن يشتري الشخص سلعة من البنك بالتقسيط لأجل معين بعد دخولها في ملك البنك وقبضه لها القبض المعتبر شرعا، ثم يبيعها لغيره بأقل أو أكثر، ليحصل على السيولة.
وأما الممنوع: فكأن يشتري الشخص من البنك سلعة ليست في ملكه بالتقسيط لأجل معين، ويقوم البنك بدفع الثمن للبائع نيابة عن المشتري ويسترد هذا القرض بزيادة، وانظر للمزيد من التعاملات الممنوعة الفتويين رقم: 46179، ورقم: 112893، وما أحيل عليه فيهما.
وأما القرض الموافق للشريعة: فهو ما كان بدون فائدة، وهذا هو القرض الحسن، وهو لا يوجد في البنوك عادة، أما إذا كان القرض بفائدة فهو عين الربا الذي وردت نصوص الوحي بتحريمه، وقد قال أهل العلم: كل قرض جر نفعاً فهو رباً، سواء كان من البنك أو من غيره، وبهذه الضوابط يمكن أن تفرق بين البنوك التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية وغيرها، سواء كانت في السعودية أو في غيرها، ولا يمكننا تحديد بنك معين على أنه يتعامل وفق الشريعة الإسلامية وأن التعامل فيه مباح، لأنا لم نطلع من هذه البنوك على ما يمكننا من الحكم عليها، وهذا يسأل عنه علماء البلد الذي توجد فيه تلك البنوك.
والله أعلم.