عنوان الفتوى : حكم استثمار القرض في غير ما حددته الجهة المانحة
تشجع الدولة وتدعم الشباب على المشاريع المختلفة التي تعود بالفائدة على الدولة، وقد عملت شركة متخصصة لدراسة جدوى لمشروع صناعي، وقد دعمتني الدولة بأرض وقرض لإنشاء المشروع، والقرض من غير فوائد، ويجب علي سداده خلال خمس عشرة سنة، وسؤالي هو: هل يجوز استثمار القرض ووضعه في عقار مثلا ومن الأرباح التي تأتي من العقار أمول المشروع؟ وهل إذا استطعت أن أمول المشروع بتكلفه أقل من التي في الدراسة جاز لكي أوفر بعضا من المال؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القرض الذي تقدمه الدولة دعما للشباب لا تترتب عليه فوائد ربوية أويقتضي شروطا محرمة فلا حرج فيه، لكن يجب التزام الشروط المتفق عليه في العقد التي تم بموجبها منحه، وهو أن يستغل في استثمار أرض ونحوها، فلا يجوز الإخلال بالشرط الذي وضعته الجهة المانحة للقرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
وبالتالي، فلا يجوز استثمار القرض في غير ما دفع لأجله مالم تأذن الجهة المانحة له في ذلك، ويمكنك الرجوع إليها والاستئذان منها في جعله في المشروع المذكور، فإن أذنت فبها ونعمت، وإلا لزم استثماره فيما اتفق عليه أوعدم قبوله.
والله أعلم.