عنوان الفتوى : الموت أثناء الصيام وهل يصام عن الميت إن أفطر للمرض قبل موته
توفيت والدتي ( رحمها الله وغفر لها ) في العشر الأواخر من رمضان وهي صائمة ولله الحمد. هل ذلك يعد من علامات حسن الخاتمة إن شاء الله ؟؟ و سؤالي الثاني هو أن أمي أجرت عملية قبل رمضان بشهر تقريباً، وهذه العملية محددة بمدة معينة بعدها ينصح الأطباء بعدم الصيام قبل انتهائها، فأخذت أمي بذلك ولم تصم تماشياً مع نصيحة الأطباء، و قد كان بعضهم لا يرى شيئاً في الصيام قبل انتهاء المدة إذا توفرت القدرة، وهذا في علم الغيب ويصعب على الإنسان معرفة قدرته على الصيام من عدمها، فـأفطرت أمي حتى انتهاء المدة، ثم جاءتها العادة الشهرية وأفطرت حتى انتهت، ثم بدأت بالصيام و توفيت رحمها الله. ما الحكم الشرعي في ذلك و هل علينا الصيام والقضاء عن ما أفطرته من أجل انقضاء مدة ما بعد العملية و أيام فطرها بسبب العادة الشهرية، أم الإطعام ؟؟ وهل يصلها الثواب إن صمنا عنها ستا من شوال لأنها كانت محافظة عليها طوال حياتها والحمدلله ؟؟ سؤالي الثالث: هل يجوز الاحتفاظ بصور لها سواء كانت صورة ألكترونية فقط في جهاز الحاسوب أو صورة فوتوغرافية ؟؟ سؤالي الرابع: هل صحيح أن رؤيا الميت حق لأنه في دار حق ؟ وهل ينطبق هذا القول على جميع الرؤيا أي هل من الممكن أن يكون بعضها أضغاث أحلام نظراً لكثرة التفكير بالميت وشدة الحزن على فراقه ؟؟جزاكم الله عنا خير الجزاء، ونفع بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدتك رحمة واسعة وأن يغفر لها ويتقبل صالح أعمالها.
أما بخصوص السؤال الأول، فإن الموت أثناء الصيام سواء في ذلك رمضان وغيره من علامات حسن الخاتمة إن شاء الله تعالى. فقد جاء في الحديث أن من صام يوما ابتغاء وجه الله تعالى ختم له به دخل الجنة. ففي صحيح الترغيب والترهيب عن الإمام أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه قال:أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وانظري الفتوى رقم :28530 .
وعن السؤال الثاني فما ذكر من اختلاف الأطباء في جواز فطرها في المدة المذكورة من عدم ذلك يرجع فيه إلى قول الأعلم منهم، ولا سيما إن جمع إلى ذلك ورعاً وديناً كما سبق بيانه في الفتوى رقم :112768، فإن قرر أن الصيام يضر بها فإنه لا حرج على والدتكم في الفطر في رمضان إذا كان الصيام مع المرض يسبب لها مشقة لا تحتمل عادة، أو كانت تخاف زيادة المرض أو تأخر برئه، فقد أجمع العلماء على جواز الفطر للمريض في الجملة، ودليلهم على ذلك قول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. [البقرة:184].
وحدد جمهور العلماء المرض الذي بيبج الفطر بأنه المرض الذي يزيد بالصوم أو يخشى بسبب الصوم تباطؤ برئه أو يلحقه به مشقة. أما الصوم عنها فما أفطرت من رمضان لعذر شرعي ولم تتمكن من قضائه بسبب المرض حتى ماتت فلا شيء عليها ، وبالتالي فلا تقضوا عنها, لأنه لم يترتب في ذمتها أصلا سواء في ذلك ما فات بسبب المرض أو الدورة الشهرية، ولتنظري الفتوى رقم :117343 ، وما تقرر في ذمتها ولم تقم بقضائه مع تمكنها من ذلك حتى مرضت المرض الذي توفيت فيه فيجوز صيامه عنها ولا يجب ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 76640، لبيان حكم الصيام عن الميت.
وللإجابة عن السؤال الثالث يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :64400، والفتوى رقم :54969، لبيان حكم حكم الاحتفاظ بصور الموتى.
وعن السؤال الرابع، فليس من اختصاصنا تفسير الرؤى، لكن لا مانع من رؤية الميت رؤيا حق، ولا مانع أيضا من أن تكون أو يكون بعضها من لعب الشيطان، أو نتيجة للتفكير فيه فيجد النائم في نومه ما يفكر فيه حال يقظته، هذا في غير رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإنها حق لمن رآه على صفته، لأن الشيطان لا يتمثل به ، وانظري أنواع الرؤى والمعيار الذي يدل على صدقها ، في الفتوى رقم :140727.
والله أعلم