عنوان الفتوى : أهداب العين داخلة في حد الوجه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

في بعض الأحيان عند ما أكون خارج المنزل وأتوضأ وأمسح على الحجاب لم أكن أعلم أنه يجب مسح الوجه من منبت الرأس حتى الذقن طولا ومن الأذنين عرضا، فعند مسحي على الحجاب كان الحجاب يغطي جزءا من الوجه بجانب الأذنين وبالتالي، لا يصل الماء إلى هذا الجزء، كما أنني لم أكن أفيض الماء على وجهي حيث أقوم بأخذ بعض من الماء وأضعه على وجهي، فهل علي أن أعيد هذه الصلوات مرة أخرى؟ وهل بعد ذلك عندما أكون خارج المنزل وأتوضأ والحجاب يغطي جزءا من الوجه بجانب الأذنين، فماذا أفعل؟ وهل يجوز لي عدم مسح هذا الجزء بالماء طالما أنني آخذ برخصة المسح على الحجاب؟ وعند قراءتي للمذاهب الأربعة عن الوضوء لم يذكر أحدهم أنه عند غسل الوجه يجب أن يصل الماء إلى الرموش، ولكن ذكروا فقط شعر الحاجب واللحية عند الرجال، حيث إنني في الفترة الماضية لم أكن أهتم بوصول الماء إلى رموشي، فما هو حكمها عند الوضوء؟ حيث إنني الآن عندما أتوضأ أشك أن يكون الماء لم يصل إلى الرموش كلها، فهل عند الوضوء يجب أن يصل الماء إلى كل الرموش سواء كانت فوق العين أوأسفلها؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلمي ـ أيتها الأخت السائلة ـ أن الواجب في غسل الوجه هو إسالة الماء عليه بحيث يعم الماء جميع الوجه، ولا يكفي مجرد المسح باليد، بل لا بد من إسالة الماء على الوجه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 105816.

كما بينا حد الوجه الواجب غسله في الفتوى رقم: 93899.

ولا شك أن أهداب العين داخلة في حد الوجه, وقد نص الفقهاء على وجوب غسلها, قال ابن قدامة في المغني: وَيَدْخُلُ فِي الْوَجْهِ الْعِذَارُ، وَهُوَ الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى الْعَظْمِ النَّاتِئِ الَّذِي هُوَ سَمْتُ صِمَاخِ الْأُذُنِ، وَمَا انْحَطَّ عَنْهُ إلَى وَتَدِ الْأُذُنِ وَالْعَارِضُ: وَهُوَ مَا نَزَلَ عَنْ حَدِّ الْعِذَارِ، وَهُوَ الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى اللَّحْيَيْنِ، والذَّقَنُ: مَجْمَعُ اللَّحْيَيْنِ، فَهَذِهِ الشُّعُورُ الثَّلَاثَةُ مِنْ الْوَجْهِ يَجِبُ غَسْلُهَا مَعَهُ وَكَذَلِكَ الشُّعُورُ الْأَرْبَعَةُ، وَهِيَ الْحَاجِبَانِ، وَأَهْدَابُ الْعَيْنَيْنِ، وَالْعَنْفَقَةُ، وَالشَّارِبُ. اهـ.

وقال أيضا: وَهَذِهِ الشُّعُورُ كُلُّهَا إنْ كَانَتْ كَثِيفَةً لَا تَصِفُ الْبَشَرَةَ، أَجْزَأَهُ غَسْلُ ظَاهِرِهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَصِفُ الْبَشَرَةَ وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَهُ. اهـ.

وليس هناك رخصة في مسح الوجه للابسة الخمار، وإنما هناك رخصة في المسح على الخمار الذي على الرأس بدل المسح على شعر الرأس, فإذا كنت متيقنة ـ وليست وسوسة ـ من أنك لا تغسلين ما بجانب الأذنين أو أهداب العينين أو كنت تمسحين فقط من غير أن يسيل الماء على الوجه فإن وضوءك غير صحيح، ويلزمك إعادة كل تلك الصلوات التي صليتِها بذلك الوضوء فإن عجزت عن معرفة عدد تلك الصلوات عملت بالتحري وقضيت من الصلوات ما يحصل لك به اليقين أوغلبة الظن ببراءة ذمتك، وهذا مذهب الجمهور وهو أحوط، ويرى شيخ الإسلام أن من ترك شرطاً من شروط الصلاة جهلاً بوجوبه لم تلزمه الإعادة، وانظري تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 125226.

وانظري أيضا الفتوى رقم: 50379، فيمن ظل سنوات عديدة يكتفي بمسح وجهه في الوضوء.

وانظري الفتوى رقم: 160557، وهي متعلقة بغسل رموش العين في الوضوء.

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
لا يجب غسل الجلد الذي يظهر بعد سقوط القشرة
حكم العودة لمسح الرأس قبل رفع اليد حال عدم إكماله
هل يصح الوضوء بوجود الرمص اليسير؟
هل يجب في المضمضة أن يصل الماء لكل الفم؟
أثر الوسخ الذي في شقوق القدم على الطهارة
حكم تجفيف بعض أعضاء الوضوء قبل إتمامه
حكم عدم استيعاب مسح الرأس في الوضوء ومسح المسترسل من الشعر
لا يجب غسل الجلد الذي يظهر بعد سقوط القشرة
حكم العودة لمسح الرأس قبل رفع اليد حال عدم إكماله
هل يصح الوضوء بوجود الرمص اليسير؟
هل يجب في المضمضة أن يصل الماء لكل الفم؟
أثر الوسخ الذي في شقوق القدم على الطهارة
حكم تجفيف بعض أعضاء الوضوء قبل إتمامه
حكم عدم استيعاب مسح الرأس في الوضوء ومسح المسترسل من الشعر