عنوان الفتوى : لا زكاة في الراتب الشهري بمجرد تملكه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أخرج زكاة مالي وحين جمعت المال أشكل علي أمر وهو: أن أخي أخذ قرضا عن طريق راتبي بمعنى أن التقسيط يُخصم من راتبي بالهجري، وأخي راتبه بالميلادي وكل ما نزل راتبه حول لي مبلغ القسط.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا إشكال فيما ذكرت، لأن الراتب النازل في ذلك الشهر لا تجب عليك زكاته، إذ لا زكاة في الراتب الشهري بمجرد أخذه، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنه: من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي والدارقطني، وهو وإن كان فيه مقال إلا أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ـ رضي الله عنهم ـ ومذهب الأئمة الأربعة.

وإنما تجب عليك زكاة ما بلغ نصابا من الرواتب السابقة عندك وحال عليه الحول, والراتب النازل وقت إخراج الزكاة لم يحل عليه الحول وليس هو ناتجا عن النصاب حتى يقال بوجوب ضمه.

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟