عنوان الفتوى : مات عن زوجة وست بنات وشقيقتين وأخوين لأم وأخت وأبناء أخ لأب
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأم) العدد 2 (ابن أخ من الأب) العدد 4-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 6 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2 (أخت من الأب) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي للأختين الشقيقتين تعصيبا – بينهما بالسوية – لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنات, والحديث في البخاري, ولا شيء لولدي الأم لأنهما محجوبان بالفرع الوارث – البنت – حجب حرمان , ولا شيء للأخت من الأب ولا لأبناء الأخ من الأب لأنهم جميعا محجوبون بالشقيقة حجب حرمان لكونها عاصب, فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما , للزوجة ثمنها , ثمانية عشر سهما , وللبنات ثلثاها , ستة وتسعون سهما , لكل واحدة منهن ستة عشر , وللأختين الشقيقتين الباقي , ثلاثون سهما , لكل واحدة منهما خمسة عشر , وهذه صورتها:
الورثة | 24 6 | 144 |
الزوجة | 3 | 18 |
6 بنت | 16 | 96 |
2 أخت شقيقة | 5 | 30 |
والله تعالى أعلم