عنوان الفتوى : حكم صلاة من ضحك فيها وفي سجود السهو
لقد ضحكت في عدة صلوات لا أتذكرها. فهل يجب علي قضاؤها ؟ كما أني لا أتذكر هذه الصلوات كم هي, أو ما هي العصر - المغرب - العشاء ... ثم إن ضحكي من غير صوت وإن خرج صوت فهو صوت نفس، ولا أتذكر هل بان حرفان أم لا؟ فماذا علي أن أفعل جزاكم الله خيرا ؟ وما حكم من ضحك في سجود السهو بعد السلام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جماهيرالعلماء أن الضحك يبطل الصلاة إذا كان فيه صوت وانتظم منه حرفان فأكثر، وعليه فإذا لم يكن في ضحكك في الصلاة صوت غير صوت النفس المعتاد، فهو تبسم، والتبسم غير مبطل للصلاة، وبالتالي فلا تطالب بقضاء تلك الصلوات التي حصل فيها ذلك سواء علمت عددها وتعيينها أو نسيت ذلك.
قال النووي رحمه الله: مذهبنا أن التبسم لا يضر وكذا الضحك إن لم يبن منه حرفان، فإن بان بطلت صلاته، ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلانها بالضحك وهو محمول على من بان منه حرفان، قال: وقال أكثر العلماء: لا بأس بالتبسم، ممن قاله جابر بن عبد الله وعطاء ومجاهد والنخعي والحسن وقتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وقال ابن سيرين: لا أعلم التبسم إلا ضحكاً. انتهى.
وفي الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي، عند قول المؤلف: وبطلت بقهقهة : يعني أن الصلاة تبطل بسبب القهقهة وهي تقلص الشفتين مع التكشر عن الأسنان عند الإعجاب مع الصوت وإلا فهو الضحك، سواء وقعت عمدا أو نسيانا لكونه في صلاة أو غلبة .انتهى.
وفي الخرشي أيضا عند قول خليل: ولا لتبسم . أي لا سجود فيه سواء كان عمدا أو سهوا، غير أن العمد مكروه لأن التبسم حركة الشفتين فهو كحركة الأجفان والقدمين، وعرفه بعضهم بأنه انبساط الوجه واتساعه مع ظهور البشرى من غيرصوت .انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإن ضحك فبان حرفان فسدت صلاته، وكذلك إن قهقه ولم يكن حرفان. وبهذا قال جابر بن عبد الله، وعطاء، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. انتهى.
والضحك في سجود السهو مثل الضحك في الصلاة فإن كان بقهقهة أو بان فيه حرفان فأكثر بطل وإلا فلا يبطل، وانظر ماذا يترتب على بطلان سجود السهو في الفتوى رقم :94195 .
ثم إنه ينبغي للمسلم أن يخشع في صلاته فيغض بصره ويشغل فكره وخاطره أثناءها عن الملهيات وكل ما من شأنه أن يسبب له الضحك أو التبسم أوغيرهما مما يتنافى مع الخشوع المطلوب في الصلاة.
والله أعلم.