عنوان الفتوى : وصية لوارث ووصية لصدقة جارية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: كان عقيما لم يوجد لديه أولاد فأوصى بثلث تركته لزوجته والثلث الآخر صدقة جارية، والباقي للورثة من أقاربه. فهل هذه الوصية صحيحة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فوصيته بثلث التركة للزوجة هي وصية لوارث لأن زوجته من جملة من يرثه, والوصية للوارث منوعة شرعا ولا تمضي إلا إذا رضي بقية الورثة, ووصيته بالثلث الآخر صدقة جارية فهي وصية صحيحة نافذة ولو لم يرض الورثة, وانظر الفتوى رقم: 121878عن الوصية للوارث.


والله تعالى أعلم
 

أسئلة متعلقة أخري
شروط صحة الوصية
حكم كتابة الولد وصية أمه بأكثر من الثلث دون إعلام بقية الورثة
كتب والدي المتوفى البيت لزوجته، فهل الأثاث يدخل في الهبة؟
حكم من أعطى أرضًا لأبنائه للبناء، وحكم استغلال بعض الورثة شيئًا من الإرث
موت المُوصَى له قبل المُوصي يبطل الوصية
لا يجوز التحايل على منح الوارث وصية
شروط ثبوت الوصية
شروط صحة الوصية
حكم كتابة الولد وصية أمه بأكثر من الثلث دون إعلام بقية الورثة
كتب والدي المتوفى البيت لزوجته، فهل الأثاث يدخل في الهبة؟
حكم من أعطى أرضًا لأبنائه للبناء، وحكم استغلال بعض الورثة شيئًا من الإرث
موت المُوصَى له قبل المُوصي يبطل الوصية
لا يجوز التحايل على منح الوارث وصية
شروط ثبوت الوصية