عنوان الفتوى : حد العيب والتشوه الذي يسوغ إزالة الحاجبين
لقد قرأت في موقعكم أنه إن كان شعر الحاجبين (للنساء) كثيرا جدا ويسبب عيبا فتجوز إزالة ما يسبب العيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد الشرع بتحديد التشويه أو العيب الذي يجوز معه إزالة شعر الحاجبين، ولا يترك مثل هذا لأهواء الناس وأمزجتهم وإنما يرجع في ذلك إلى العرف؛ لأن ما لم يرد الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف، وهو أصل معتبر في الشرع ومعمول به في مختلف أبواب الفقه.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع:وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديد، فإنه يرجع فيه إلى العرف، كما قال الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد)اهـ.
وأما القدر الذي تجوز إزالته فهو الذي يزول به التشوه ويعود به شعر الحاجبين إلى الوضع الطبيعي، والقاعدة عند الفقهاء أن ما جاز للضرورة أو الحاجة يقدر بقدرها. وراجعي الفتوى رقم: 20494 .
والله أعلم.