عنوان الفتوى : قال لها أنت طالق مرتين ثم راجعها ثم قال أنت طالق خمس مرات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت قد تشاجرت مع زوجتي فقلت لها أنت طالق، قلت لها هذه العبارة مرتين. ثم عدنا من جديد إلى بعض. ثم في مناسبة أخرى تشاجرنا شجاراً شديداً فقلت لها أنت طالق، قلتها أربع أو خمس مرات.. ثم مكثنا ما يقارب شهرا لا يكلم أحدٌ منّا الأخر، ثم عدنا إلى بعض من جديد. والآن هي حامل في الشهر الخامس. السؤال هو: هل ما زال زواجنا قائماً أم لا؟ صحيح أني تلفظت بكلمة الطلاق أكثر من ثلاث مرات ولكن كان ذلك في مناسبتين فقط.. وللعلم فإنها قد اعتنقت الإسلام وننوي الذهاب إلى السعودية للعيش هناك حيث نتمكن من ممارسة ديننا على أتم وجه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة


الحمد لله
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أو اثنتين بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة في مجلس واحد ، كقوله أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق طالق ، وقعت طلقة واحدة على الراجح . وله أن يراجعها ما دانت في العدة . وكذا لو كرر الطلاق أربع مرات أو خمس مرات .
وعليه فقد وقع عليك طلقتان ، وما دمت أرجعت زوجتك بعد الطلقة الثانية ، فالزوجية بينكما قائمة .
وننصحك بتقوى الله تعالى ، وحفظ اللسان ، وتجنب استعمال ألفاظ الطلاق عند الغضب .
والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...