عنوان الفتوى : زكاة السيارات وأقساطها التي في ذمم الناس
أنا أبيع سيارات بالأقساط فكيف أزكي هذه الأموال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه السيارات تعد من عروض التجارة التي تجب زكاتها إذا حال عليها الحول وكانت نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود، أو عروض تجارة أخرى .
وسبيل زكاتها أن تقوم الموجود منها آخر الحول بسعر السوق - لا بسعرها يوم الشراء، وهذه نقطة قلما يتنبه إليها الناس - فيخرج منها ربع العشر أي (2,5%)، هذا ما يجب على الأموال النقدية والسيارات والبضاعة الأخرى الباقية في المعرض والمخزن عند تمام الحول.
وأما الأقساط التي في ذمم الناس فتحسب وتضاف إلى باقي الأموال التي عندك وكأنها في ملكك عند وقت وجوب الزكاة طالما أن المدين غير مماطل في السداد، هذا إذا كان الدين مرجو السداد. وأما إذا كان الدين غير مرجو السداد لكونه على مماطل أو معسر، فلا يجب عليك زكاته حتى تحصل هذه الأموال - ولو طالت المدة - فإذا حصلت عليها فهل يزكى هذا المبلغ عن السنوات الماضية كلها فيخرج عن كل سنة زكاة، أم يزكى عن سنة واحدة فقط؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم، ولعل الراجح هو أنه يزكي عن سنة واحدة فقط.
والله أعلم.