عنوان الفتوى : حكم التطهر من الجنابة في المسجد
ماحكم التطهر من الجنابة في المسجد؟ مع العلم أنه لا يوجد مكان غيره؟....وجزاكم الله كل معروف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد (بالمسجد) الحمامات ودورات المياه التابعة لبناء المسجد فليعلم أن الحمامات وأماكن قضاء الحاجة ليست من المسجد، فلا تسري عليها أحكام المساجد المعلومة، وعليه فلا بأس على المسلم في أن يغتسل فيها من الجنابة ونحوها.
وإن كان قصدك السؤال عن حكم الاغتسال داخل المسجد؟ فإن ذلك لا يجوز لعدة أمور منها: انتهاك حرمة المسجد الذي أعد لعبادة الله وإعلاء ذكره، قال تعالى(فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) [النور:36]، وعندما نشد رجل ضالته في المسجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم "لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له" رواه مسلم .
قال النووي يرحمه الله : (معناه: لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها) .
ومنها: أن المسجد لا يجوز المكث فيه للجنب، وقد قال صلى الله عليه وسلم "فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داوود , ومنها تعرض المسجد للنجاسة التي يجب أن يصان عنها المسجد... إلخ.
والله أعلم.