عنوان الفتوى : تصح الصلاة خلف الفاسق، والمتدين أولى بالإمامة
ما حكم الصلاة في المسجد والإمام غير ملتح، مع العلم بأن معظم الأئمة إن لم يكن الكل في بلادنا غير ملتحين لظروف البلاد، وما الحكم إذا كان الإمام مبتدعاً، أو فاسقاً، فهل نذهب إلى المساجد البعيدة عن المنطقة في أوقات الصلوات الخمس، أم نصلي في البيت، أفيدونا أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا كان الإمام حالق اللحية عالماً بأحكام الصلاة قارئاً لكتاب الله تعالى، فلك الصلاة خلفه إذا لم تجد إماماً غيره، لا سيما إذا كان إماما راتبا، وعليك نصحه بالحسنى، والتلطف معه في القول، وتبيين السنة له في ذلك، وإن كان هناك إمام مثله في القراءة، أو دونه، وهو ملتزم بالسنة، فهو أولى أن تصلي خلفه، وإن كان المسجد بعيداً. وأما الصلاة خلف المبتدعة والفسقة، فالصلاة خلفهم صحيحة في أصح قولي العلماء في ذلك، ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها، كبدعة الجهمية ونحوهم، وعليكم السعي في نصحهم، فإن امتثلوا فالحمد لله، وإلا فاسعوا أن يكون الإمام صاحب سنة عدلاً، ما لم يؤد ذلك لمفسدة عظمى، وإن وجد غير هؤلاء ممن يلتزم السنة فلتصلوا معه، وإن كان المكان بعيداً، ولا تصلوا في البيت والحال هكذا.
والله تعالى أعلم.