عنوان الفتوى: النفساء تكمل الحج إذا طهرت قبل الأربعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي، إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيًا بعد عشرة أيام، فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلًا فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر، فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت، وليس لأقل النفاس حد محدود، فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر، لكن نهايته أربعون.

فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي بقي معها على الصحيح دم فساد تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها، لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما أوصى النبي ﷺ حمنة بنت جحش بذلك[1].


--------------------
نشر في كتاب (الدعوة) ج 1 ص 134، وفي جريدة (الشرق الأوسط) العدد 3514 في 12/7/1988م، وفي جريدة (الرياض) العدد 10868 في 29/11/1418هـ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 9 طبعة 1408هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 329). 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من جاءتها العادة أثناء طواف الإفاضة لا يحق لها استكماله وعليها الإعادة بعد الطهر
وجوب الغسل إذا رأت الكدرة في وقت العادة
الحائض والنفساء يبقى عليهما طواف الحج حتى تطهرا