عنوان الفتوى : حكم الصلاة والصيام إذا استمر نزول الدم للنفساء بعد الأربعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت في الفتاوى أن النفساء تمكث أربعين يوما وما زاد على الأربعين فهو دم استحاضة، وأنا انتهيت من الأربعين ولم أر الطهر إلا بعد اثنين وأربعين يوما، وفي هذين اليومين الزائدين على الأربعين لم أصل ولم أصم. فهل أقضي الصلوات التي لم أصلها في هذين اليومين؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كان هذان اليومان الزائدان على مدة الأربعين غير موافقين لزمن عادتك فالأحوط أن تقضي صلاتهما، لأن مذهب الحنابلة أن ما زاد على الأربعين من الدم لا يكون نفاسا إلا إذا وافق العادة، ومن العلماء من يرى أن أكثر النفاس ستون يوما، وهو قول الشافعية والمالكية واختيار الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وعلى هذا القول فلا يلزمك قضاء صلاة هذين اليومين، ولا حرج عليك في العمل بهذا القول لما بيناه في الفتوى رقم: 125010، من أن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الأمر مما سوغه بعض العلماء وبخاصة وهذا القول له قوة واتجاه، ولكن قضاء هذه الصلوات أحوط كما مر، والخطب في هذه المسألة يسير، والحمد لله.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان