عنوان الفتوى : لا حرج في الطلاق بسبب سوء العشرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أبلغ من العمر 26 سنة، تزوجت من بنت في نفس سني، وبعد زواجي بأسبوعين فقط بدأت مشاكل كبيرة بيني وبينها، وتدخلت أم زوجتي حتى وصل الموضوع إلى الإهانة لي ولأهلي من زوجتي وأمها، وتم الانفصال، علما بأن زوجتي كانت دائما تطلب الطلاق في كل وقت حتى في وقت المزاح، علما بأنني أعطيتها أكثر من فرصة للإصلاح واتبعت الطرق الشرعية فلم تفلح جميعا، وكانت تفعل ما تقوله لها أمها وأختها، فهل علي وزر في الطلاق؟ وآسف جدا على الإطالة عليكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت من سوء عشرة زوجتك وطلبها الطلاق دون مسوّغ، فلا وزر عليك ـ إن شاء الله ـ في طلاقها. فالطلاق في مثل هذه الأحوال مباح بلا ريب، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: ... والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.

ولعل الطلاق يكون خيرا لكما، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء:130}.

قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا، بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. 

والله أعلم.