عنوان الفتوى : من أحكام الصيام في السفر
عندي سفر إلى واشنطن في اليوم العاشر من رمضان لغرض الدراسة، والإقلاع سيكون الساعة السابعة صباحا من الرياض ـ إن شاء الله ـ والوصول بعد 13 ساعة إلى واشنطن أي الساعة 2 ظهرا بتوقيت واشنطن الساعة 9 مساء تقريبا بتوقيت السعودية والإفطار سيكون في الطائرة ـ إن شاء الله ـ أي قَبل وصول واشنطن بساعة تقريبا حيث يصادف ذلك الساعة 2 ظهرا، فهل أكمل باقي اليوم صياما؟ أفتوني مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الفطر جائز لك في سفرك بشرط ألا تفطر إلا بعد مجاوزة بيوت البلد الذي تسافر منه، ويجب عليك قضاء هذا اليوم إذا أفطرته، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر{ البقرة: 185}.
وإذا اخترت الصوم في السفر فهذا جائز لك، ولكن ليس لك أن تفطر إلا إذا تحققت أو غلب على ظنك غروب الشمس، فإذا أفطرت والشمس بازغة فعليك القضاء، والظاهر أن الساعة الواحدة المذكور أنكم تفطرون فيها تكون الشمس فيها مشاهدة، فإذا وقع الفطر منك في هذه الحال لزمك القضاء، وانظر الفتوى رقم: 152583، لبيان كيفية حساب مواقيت الصلاة ومثلها وقت الصوم في الطائرة.
وإذا قدمت البلد الذي أنت مسافر إليه مفطرا فهل يجب عليك أن تمسك حتى تغرب الشمس أو يجوز لك أن تبقى مفطرا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يجب عليك الإمساك إذن، وانظر الفتوى رقم: 160181.
والله أعلم.