عنوان الفتوى : حقوق كل من الزوجين عند الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي وزوجته يريدان الطلاق، والسبب مشاجرات عديدة، وحاولنا الإصلاح أكثر من مرة، والنهاية مشاجرة وضرب وشتم من الطرفين، وهي في نظري خاطئة أكثر منه فهو غير مقصر معها، ولكن عدم الخبرة في الحياة الزوجية هي السبب، ليس بينهما أولاد، ومر على زواجهما سنة وأسبوعان تقريبا. فلو حدث طلاق فما هي حقوق الزوجة والزوج؟ لأن أخي مما فعلته معه يريد أن يترك لها العفش فقط. وهي لها القائمة والمؤخر فهل من حقها القائمة والمؤخر؟ أم الصحيح أننا نقسم البلد نصفين، تأخذ العفش ولا تأخذ المؤخر، والعفش فقط وليس المكتوب في القائمة؟ أرجو الرد السريع لحيوية الموضوع وسرعة أحداثه وعواقبه. وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا وقع الطلاق بين الزوجين فإنه يترتب عليه حقوق للزوجة على مطلقها، وحقوق للزوج على مطلقته، فأما حقوق الزوجة على مطلقها فإن من حقها مؤخر المهر، لأنه دين في ذمة الزوج، ومن حقوقها المادية على زوجها المتعة وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لها على قدر وُسْعِه وطاقته، ومن حقوقها أيضا النفقة والمسكن في العدة إن كانت رجعية، وكذلك إذا طلقت وهي حامل، سواء كانت رجعية أو بائنا، حتى تضع حملها، وللمطلقة أيضا مدة الإرضاع أجرة الإرضاع، ومن حقها أن تأخذ ما تملكه من أثاث البيت والعفش أي الأثاث الذي اشترته بمالها وليس بمال الزوج. وأما ما اشتراه الزوج بماله الخاص فهو ملك له وليس من حق الزوجة أن تأخذه. وانظر المزيد عن قائمة المنقولات وما يتعلق بالعفش في الفتاوى التالية أرقامها: 9746، 112055 76734

وأما حقوقه هو عليها: فإن حقه عليها أولا أن تعتد لفراقه بدليل قوله في المطلقة غير المدخول بها: فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا { الأحزاب: 49}.

فدل هذا على أن العدة حق للزوج على المرأة. وانظر مقدار عدة المطلقة في الفتوى رقم: 10424

ومن حقه عليها ـ أيضا ـ الرجعة إن شاء ما دامت في العدة، فله رجعتها إن شاء من غير عقد جديد ولا رضاها في التطليقة الأولى والثانية، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا{ البقرة: 228}.

فهذه الآية تدل على أن له الحق في مراجعة زوجته في العدة إذا كان يريد إصلاحا أي ائتلافاً، والتئاماً بين الزوج وزوجته.

والله أعلم.