عنوان الفتوى : حكم وجود مال القاصرة في البنك
ما حكم الدين في القاصرة التي لا تستطيع التصرف في ميراثها الموجود في أحد البنوك إلا بعد بلوغ سن الرشد وما حكم الفوائد التي سوف تصرف لها بعد أن يسمح لها بالتصرف جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن كان مالها في بنك ربوي فلا يجوز لولي هذه البنت أن يبقي مالها في البنوك الربوية، وعليه أن يخرجه فوراً وينقله إلى بنك إسلامي يراعي في معاملاته أحكام الشرع، ويتخلص من الفوائد الربوية بإخراجها وإنفاقها على الفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية، ولا يجوز إنفاقها على البنت، وأما إن كان المال موضوعاً في بنك إسلامي فلا حرج.
وعلى وليها أن يخرج زكاة هذا المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وانظر الفتاوى التالية :
1259 1388 ، وإذا لم يقم الولي بهذا الواجب في سحب المال من البنك الربوي ووضعه في غيره والتخلص من الفائدة الربوية وجب على البنت أن تفعله إذا سلم إليها المال.
والله أعلم.