عنوان الفتوى : كيف يحسب حول عروض التجارة إذا كان قد اشتراها بنقود؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مكان عندي مبلغ من المال أكثر من النصاب ولم يحل عليه الحول ففتحت به محل للتجارة فهل علي فيه زكاة ؟ فإن كان الجواب نعم فكيف ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

أولاً :
إذا بلغ المال نصاباً إلا أنه لم يحل عليه الحول، ثم اشترى به عروض تجارة وجبت عليه الزكاة إذا حال الحول على المال ؛ فلا يحسب حولاً جديداً لعروض التجارة من أول ما اشتراها ، وإنما يكمل الحول على حول النقود التي اشترى بها البضاعة .
قال النووي رحمه الله:
" وإذا ملكه [يعني : عروض التجارة] بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد..." انتهى من المنهاج مع حاشية "معني المحتاج" (2/107) .

وقال البهوتي رحمه الله :
" ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه النصاب بغير جنسه...انقطع الحول.. إلا في إبدال عروض التجارة بأثمان [الذهب أو الفضة أو النقود] أو عروض تجارة .. فلا ينقطع الحول في هذه بالإبدال ؛ لأنها في حكم الجنس الواحد في ضم بعضها إلى بعض.." انتهى باختصار من "كشاف القناع" (2/178) .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (32715) .
ثانياً :
أما كيفية زكاة عروض التجارة ، فإنك في نهاية الحول تقوم ما عندك من بضاعة بسعر السوق الذي تبيع به يوم تقويمها ، وتخرج زكاتها 2.5 بالمائة .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (50726) ، (22449) .
والله أعلم