عنوان الفتوى : لا بأس بإخراج زكاة عروض التجارة من البضاعة
عندي محل مواد غذائية به بضاعة بقيمة خمسين ألف دينار تقريبا ، وعليّ دين بعشرين ألف دينار . زكاة المحل وجبت الآن ، كيف أخرجها ولا أملك مالاً في خزينة المحل إلا القليل ؟.
الحمد لله.
أولاً :
اختلف العلماء فيمن عنده نصاب من المال تجب فيه الزكاة ، وعليه دين ، هل تجب الزكاة في مقدار الدين من المال أو لا ؟
والراجح أن الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة ، وعلى هذا فإنك تقَوِّم البضاعة الموجودة بالمحل في نهاية الحول ، ثم تخرج زكاة جميع المال ، ولا تخصم منه مقدار الدين الذي عليك .
راجع السؤال رقم (22426)
ثانياً :
أما إخراج الزكاة وليس عندك نقود ، فالقول الراجح في زكاة عروض التجارة أنه يجوز إخراجها عروضاً .
وعلى هذا ؛ فإن لم يكن معك نقود ، فإنك تخرج الزكاة من البضاعة الموجودة عندك بالمحل، ويجزئك ذلك إن شاء الله تعالى ، ولا يجوز لك تأخير الزكاة بعد وجوبها .
راجع السؤال ( 13981 )
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
يجوز إخراج زكاة العروض عرضاً اهـ . " الاختيارات " ص 101 .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز إخراج الزكاة من الأقمشة ؟
فأجاب :
" يجوز ذلك في أصح قولي العلماء ، الطيب عن الطيب ، والرديء عن مثله حسب القيمة ، مع الحرص على ما يبرئ الذمة ، لأن الزكاة مواساة ، من الغني للفقراء ، فجاز له أن يواسيهم من القماش بقماش ، كما يواسيهم من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية من نفسها " اهـ . "فتاوى الشيخ ابن باز" (14/253) .