عنوان الفتوى: المحظور في استخدام الحناء الأسود

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم استعمال الحناء التي تأتي على أنواع متعددة ـ أسود، بني، خروبي ـ في صبغ اللحية والرأس والحواجب والرموش؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يستحب تغيير الشيب بغير لون السواد سواء في ذلك اللون البني وغيره، أما السواد: فقد صح النهي عنه في صبغ الشعر، وعلى ذلك فلا يشرع الصبغ ولا الخضاب بالحناء التي تعطي لونا أسود للشعر، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيءٍ واجتنبوا السواد.
فلم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن غير السواد، فبقي على الأصل وهو الإباحة، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. رواه مسلم.

قال النووي: ومذهبنا: استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة، أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح، وقيل يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السواد.

وأفضل تغيير للشيب هو أن يغير بالحناء والكتم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيب: الحناء والكتم. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والألباني.

وقد خضب بذلك أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ كما في البخاري.

وخضب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ بالحناء وحده، كما في مسلم.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 122299 39351 21388

والله أعلم.

 

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة