عنوان الفتوى : المحظور في استخدام الحناء الأسود
ما حكم استعمال الحناء التي تأتي على أنواع متعددة ـ أسود، بني، خروبي ـ في صبغ اللحية والرأس والحواجب والرموش؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يستحب تغيير الشيب بغير لون السواد سواء في ذلك اللون البني وغيره، أما السواد: فقد صح النهي عنه في صبغ الشعر، وعلى ذلك فلا يشرع الصبغ ولا الخضاب بالحناء التي تعطي لونا أسود للشعر، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيءٍ واجتنبوا السواد.
فلم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن غير السواد، فبقي على الأصل وهو الإباحة، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. رواه مسلم.
قال النووي: ومذهبنا: استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة، أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح، وقيل يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السواد.
وأفضل تغيير للشيب هو أن يغير بالحناء والكتم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيب: الحناء والكتم. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والألباني.
وقد خضب بذلك أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ كما في البخاري.
وخضب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ بالحناء وحده، كما في مسلم.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 122299 39351 21388
والله أعلم.