عنوان الفتوى : الجزاء من جنس العمل، والعفو أقرب للتقوى
إنني أسأل عن شخص امتحنني في عملي ومنزلي وفي أبنائي لا أعلم ماذا يريد، ما أفعل به لم يبق لي سواء أن أقتله فقط وأخاف من الذنب والقاتل والمقتول في النار ماذاأفعل به لا أستطيع فعل شيء إن هو واصل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الأقدام على قتل النفس التي حرمها الله عز وجل بسبب أذية صدرت من صاحبها، وعلى الأخ السائل أن يتذكر قول الله عز وجل(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) [النساء : 93] .
وليقارن الأخ السائل بين هذه العقوبة وبين ماهو فيه من إيذاء، وسيعلم أنه بالقتل لن يتخلص مما هو فيه من عناء، بل سينتقل إلى عناء أكبر وأعظم وأدوم .
وشريعة الله عز وجل قامت على العدل فرخصت للمظلوم أن ينتقم بقدر مظلمته، فقال سبحانه( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة:194]، وقال سبحانه(وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه) [الشورى:40] .
وهذا فيما يجوز الانتقام بمثله، وعلى الأخ أن يستعين بأجهزة الدولة التي هو فيها إن تمكن من ذلك لدفع الضرر عن نفسه، فإن لم يستطع فعليه بالصبر، وليعلم أن عاقبة الصبر حميدة، وأن الله مع الصابرين، وأن العاقبة للتقوى .
والله أعلم.