عنوان الفتوى : عنده زوجتان يمنع إحداهما من الخروج واستقبال أهلها إلا بإذنه
هل يجوز لرجل لديه زوجتان أن يطلب من الزوجة الأولى أن تطلب إذنه عند خروجها من المنزل ، وعندما يحضر أحد للمنزل ، حتى وإن كانت الزائرة هي أحد أفراد أسرتها ، ولا يطلب ذلك من الزوجة الثانية ؟
الحمد لله
أولا :
من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيته إلا بإذنه ، وألا تدخل أحدا إلى بيته إلا
بإذنه .
ودليل الأول : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي
صلى الله عليه وسلم : ( أتأذن لي أن آتي أبَويّ ) رواه البخاري (4141) ومسلم
(2770).
قال العراقي في "طرح التثريب" (8/ 58) : " وقولها : " أتأذن لي أن آتي أبوي " فيه
أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها " انتهى.
وينظر : سؤال رقم : (87834)
ودليل الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ لِلْمَرأَةِ أَن تَصُومَ
وَزَوجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذنِهِ ، وَلَاْ تَأْذَن فِي بَيتِهِ إِلاّ بِإِذنِهِ
) رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) .
والصحيح أنه ليس للزوج أن يمنع والدي الزوجة من زيارتها ، إلا إن غلب على ظنه أن
زيارتهما يترتب عليها مفسدة ومضرة ، وينظر : سؤال رقم : (112048)
ثانيا :
لا يجب العدل بين الزوجتين فيما سبق ، فقد يكون في خروج إحداهن من بيته بلا إذنه
احتمال حصول مضرة أو مفسدة أو فتنة ، أو كان شديد الغيرة عليها ، أو غير ذلك من
الأسباب التي قد تدفع الرجل إلى مثل ذلك ، فيُلزمها بالاستئذان قبل الخروج ، ولا
يُلزم الأخرى ، وكذلك مسألة الزيارة .
والمهم ألا يقصد الزوج بذلك مضارة الزوجة وإيذاءها والتضييق عليها ، فهذا منافٍ
لحسن العشرة المأمور بها .
والله أعلم .