عنوان الفتوى : حكم بيع السلعة بأضعاف ثمنها في أوقات الأزمات
لي صديق يعمل في مجال البترول، ويقوم بشراء البترول بخمسين ريالا، ويقوم ببيعه بــ 150 ريالا، علما بأن هنالك أزمة في البلـد، وعلما أيضا أنه يدفع مبالغ لأصحاب المحطات والمفتشين على المحطات ونقاط الشرطة، فهل هذا حرام أو حلال؟ أو يكسب إثما عليه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فاستغلال هذا الشخص لظروف الناس وحاجتهم برفع السعر ومضاعفته أضعافا مضافة من الجشع المذموم شرعا وطبعا، وهو من الظلم والإضرار المحرم، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
وفسره الإمام أحمد قائلا: يجيئك المضطر فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، فإني أكره أن يربح بالعشرة خمسة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المضطر هو الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص فينبغي لمن عنده الحاجة أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. فالذي يضطر الناس إلى شراء ما عنده من الطعام واللباس يجب عليه أن يبيعهم بالقيمة المعروفة، وخرج الإسماعيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان عندك خير تعود به على أخيك، وإلا فلا تزيده هلاكا على هلاكه. اهـ.
وقال عبد الله بن معقل: بيع المضطر ربا.
وذهب بعض العلماء إلى أن بيع المضطر فاسد، جاء في رد المحتار: بيع المضطر وشراؤه فاسد وهو أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيرهما ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير. اهـ.
هذا بالإضافة إلى أن ما يبذله في ذلك السبيل رشا محرمة سواء للشرطة، أو عمال البترول ومفتشيه، والرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: سماعون للكذب أكَّالون للسحت { المائدة: 41}.
قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.
وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:188}.
وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، وبالتالي فعلى ذلك الشخص أن يكف عن هذا العمل المحرم، ولا يستغل حاجة الناس وظروفهم ببيع تلك المادة لهم بأضعاف أضعاف ثمنها.
والله أعلم.