عنوان الفتوى : هل يشرع دعاء الوسيلة لمن لم يردد الأذان
هل يجوز لمن لم يردد الأذان خلف المؤذن أن يقول الذكر المخصص بعد الأذان: أعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع اللهم رب هذه الدعوة التامة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإنه لا ينبغي للمسلم أن يتعمد ترك حكاية الأذان إذا سمعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وإن كان أمره صلى الله عليه وسلم بذلك محمولا عند جمهور أهل العلم على الاستحباب وليس على الوجوب، قال النووي في المجموع: مذهبنا أن المتابعة سنة ليست بواجبة، وبه قال جمهور العلماء، وحكى الطحاوي خلافاً لبعض السلف في إيجابها وحكاه القاضي عياض. انتهى.
غير أن امتثال أمره صلى الله عليه بذلك وما يترب عليه من الأجر يحث المسلم على عدم التفريط في حكايته. وإذا لم يردد السامع الأذان وقت سماعه فلا مانع من الإتيان به بعد انتهائه، إذا لم يمض وقت طويل بين نهاية الأذان والبداية في حكايته، ثم يأتي بالأدعية الواردة بعده، قال النووي في المجموع: لو سمع المؤذن ولم يتابعه حتى فرغ لم أر لأصحابنا تعرضاً له، لأنه هل يستحب تدارك المتابعة، والظاهر أنه يتدارك على القرب ولا يتدارك بعد طول الفصل. انتهى.
ولو اقتصر على الأدعية من غير حكاية الأذان فلا مانع من ذلك، لأن الدعاء مشروع عموما لكنه لم يأت بالسنة، وقد فاته أجر حكاية الأذان. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 138717
والله أعلم.