عنوان الفتوى : لا يجزئ استعمال منديل مبلل لإزالة النجاسة من على غير المخرج المعتاد
إذا وصلت آثار النجاسة بعد الاستنجاء خارج المحل الذي يفعل فيه الاستجمار ولزم أن أستعمل الماء لإزالة النجاسة، فهل يجوز أن أُرطِبَ منديلا بالماء لإزالة النجاسة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن من شروط الاجتزاء بالمسح في الاستنجاء أن لا يتجاوز الخارج المخرج المعتاد، وأن يكون الممسوح به جافا لا رطبا ولا مبللا، فإن استجمر بشيء رطب، أو مبلل تعين الماء لإزالة هذه النجاسة، لأن الشيء المستجمر به يتنجس بمباشرة المحل ثم ينجسه، والمسح بالمبتل ينشر النجاسة بدلا من أن يزيلها، وحينئذ يتعين الماء، ولا يجزئ غيره ولو كان جافا، وبهذا تعلم أن المسح بالمنديل المبلل لا يكفي لطهارة موضع النجس، وأن من استعمل منديلا مبللا تعين عليه بعده استعمال الماء، ولا فرق بين المخرج وغيره في ذلك، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 137395138676139138.
والله أعلم.