عنوان الفتوى : مدى صحة نكاح امرأة بغير عقد وشهود
تزوجت من مطلقة عبر الهاتف بدون علم وليها وبدون شهود ولا عقد، ودخلت بها ، وعندما علمت هي بعدم صحة هذا الزواج لعدم توافر الشروط الأساسية ، طلبت مني الابتعاد وابتعدنا عن بعض ولم نعد نلتقي ، واستغفرنا وتبنا إلى الله ، هل يكفي الابتعاد أم علينا فعل شيء ؟ علما أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول :" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ،فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له "جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا النكاح باطل -كما ذكرت في سؤالك- والواجب عليكما التوبة النصوح إلى الله تبارك وتعالى واستغفاره عما مضى كما يجب عليك إعطاء هذه المرأة مهرها إن كنت سميت لها شيئاً، وإن كنت لم تسم لها شيئاً فامهرها مهراً مثل مهر مثيلاتها في بلادكم، للحديث "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد و أبو داود وغيرهما .
والله أعلم.