عنوان الفتوى : حكم شرب المطلقة دواء يؤخر الحيض
طلقني زوجي طلقة رجعية قبل أيام، وأنا متعودة منذ سنين استعمال حبوب منع الحمل لإكمال صيام رمضان دون أي ضرر. هل لي ذلك وتأخير الحيضة الثانية؟ وهل أحسبها على وقت نزولها أم وقتها الصحيح أي أحسب على وقتها الطبيعي؟ ولكم الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا حرج عليك في شرب الدواء الذي يؤخر الحيض ما دام ذلك لا يضر بك، وإن كان الأولى ترك ذلك لأن من العلماء من أطلقوا الكراهة، وإذا تعاطيت هذا الدواء فإنه يحكم لك بالطهر ما لم يخرج دم الحيض.
جاء في حاشية الصاوي: مَسْأَلَةٌ : مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَنْ اسْتَعْمَلَتْ الدَّوَاءَ لِرَفْعِهِ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ فَارْتَفَعَ ، فَيُحْكَمُ لَهَا بِالطُّهْرِ . انتهى.
وفي مواهب الجليل: وقال ابن رشد: سئل مالك عن المرأة تخاف تعجيل الحيض فيوصف لها شراب تشربه لتأخير الحيض قال : ليس ذلك بصواب وكرهه. قال ابن رشد : إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها. انتهى.
وعليه فإنه يحكم لك بالطهر في مدة انقطاع الحيض ولا تنقضي عدتك حتى تمر عليك ثلاث حيضات ، وتحسبين كل قرء من وقت رؤية الدم لا من وقت عادتك، وينبغي لك أن تستأذني مطلقك في تعاطي هذا الدواء؛ لأن له في ذلك حقا وهو في حكم الزوج.
قال في الفروع: ولها شرب دواء مباح لقطع الحيض نص عليه، وقال القاضي بإذن زوج كالعزل يؤيده قول أحمد في بعض جوابه والزوجة تستأذن زوجها. انتهى.
فإذا كان بعض العلماء قد ذهبوا إلى وجوب استئذان الزوج فالمطلق طلاقا رجعيا أولى، فإنه يتضرر بطول العدة بلا شك لما يلزمه من النفقة ونحوها.
والله أعلم.