عنوان الفتوى : رد السلعة بالعيب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الفتوى ليست وافية، فقد أرسلت لكم سؤالا حيث أردت الإجابة على الفتوى نفسها، وقد تم التعديل عليها، وتغير صيغة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد اطلعت على هذه العيوب، وقد كتمها البائع عنك، ولم يبينها لك فلا حرج عليك في التراجع عن شرائها والمطالبة بالعربون الذي دفعته إلى البائع، ويلزمه أن يرده إليك؛ لأن خيار العيب يثبت للمشتري من غير شرط وبلا مدة، إذا لم يوجد منه ما يدل على الرضى به. قال ابن قدامة في المغني: أنه متى علم -أي المشتري- بالمبيع عيباً، لم يكن عالماً به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً. انتهى.

قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: ووجب تبيين ما يكره... وقال الخرشي شارحا: أي وجب على كل بائع مرابحة أو غيرها تبيين ما يكرهه المبتاع من أمر السلعة المشتراة، وتقل به رغبته في الشراء... انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على البائع إذا علم شيئاً بالمبيع يكرهه المشتري أن يبينه بياناً مفصلاً، وأن يصفه وصفاً شافياً زيادة على البيان، إن كان شأنه الخفاء، لأنه قد يغتفر في شيء دون شيء، يحرم عليه عدم البيان ويكون آثماً عاصياً. وجاء فيها أيضاً: ضابط العيب في المبيع عند الحنفية والحنابلة أنه ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارة، لأن التضرر بنقصان المالية. انتهى.

وبالتالي فلا حرج عليك في رد السيارة بالعيوب التي ذكرتها وأخذ العربون الذي دفعته، ويجوز لك الاحتفاظ بها والمطالبة بأرش العيب.

والله أعلم.