عنوان الفتوى : الدراسة في بلاد الكفر بين الجواز وعدمه
ما حكم الابتعاث للخارج للحصول على شهادة قوية من جامعة معتمدة؟ وإذا كان ذلك جائزاً ماهي الأحكام والشروط؟ وجزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدراسة في بلاد الكفر لا تجوز إلا عند الحاجة الملحة, كأن يكون التخصص المراد دراسته لا يوجد في بلاد المسلمين, ويشترط عندئذ أن يكون عند الدارس من العلم ما يدفع به الشبهات, ومن الاستقامة ما يتقي بها الشهوات، مع القدرة على إقامة شعائر دينه. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 763122007108355.
قال الشيخ العثيمين: الأصل في السفر إلى بلاد الكفر التحريم، فلا يجوز إلا بشروطٍ ثلاثة:
الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات التي تورد هناك ...
الشرط الثاني: أن يكون لديه عبادة تمنعه من الشهوات ...
الشرط الثالث: الحاجة الملحة إلى السفر، بأن يكون الإنسان مسافراً لأمرٍ لا يجده في بلاده، والحاجة تدعو إليه.
وما سوى ذلك الأصل فيه التحريم ... اهـ.
وقال الشيخ ابن باز: السفر إلى بلادهم مع قلة العلم وقلة البصيرة فيه ضرر كبير وخطر عظيم، فإن الشرك بالله بينهم ظاهر والمعاصي بينهم ظاهرة من الزنا وشرب الخمور وغير ذلك، فالسفر إلى بلادهم ولا سيما مع قلة العلم وقلة الرقيب من أعظم الأسباب في الوقوع في الباطل واتباع ما يدعو إليه الشيطان من الشبهات الباطلة والشهوات المحرمة. وقد سافر كثير إليهم من أجل الدراسة أو السياحة أو العمل أو غير ذلك فرجعوا بشر عظيم وانحراف شديد، وربما رجع بعضهم بغير دينه إلا من سلمه الله ورحمه وهم القليل، فالواجب على المسلمين أن يكون عندهم نفور من أعداء الله وحذر من مكائدهم أينما كانوا، وأن لا يقربوهم إلا دعاة إلى الحق وموجهين إلى الخير وناصحين حتى يتميز هؤلاء عن هؤلاء. اهـ.
والله أعلم .