عنوان الفتوى : الشروط الواجب توفرها في شاهدي النكاح
ماذا يشترط في شهود عقد الزواج؟ وهل إذا كان الشاهدان غريبين لا يعرفان الزوج والزوجة يصح بهما عقد الزواج؟ وخاصة أثناء العقد كان الزوج والزوجة متواجدين أمام الشهود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في شاهدي النكاح أن يكون كل منهما ذكرا، حرا، مسلما، عاقلا، بالغا، متصفا بالعدالة.
جاء في الموسوعة الفقهية أثناء الحديث عن شروط الشاهد :
1ـ البلوغ : فلا تصح شهادة الأطفال والصبيان؛ لقوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم.
2ـ العقل : فلا تصح شهادة غير العاقل إجماعا؛ لأنه لا يعقل ما يقوله ولا يصفه.
3ـ الحرية : فلا تجوز شهادة من فيه رق عند جمهور الفقهاء كسائر الولايات.
4ـ الإسلام : الأصل أن يكون الشاهد مسلما فلا تقبل شهادة الكفار، سواء أكانت الشهادة على مسلم أم على غير مسلم؛ لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم.
5ـ العدالة: لقوله تعالى: { وأشهدوا ذوي عدل منكم }. ولهذا لا تقبل شهادة الفاسق. والعدالة عرفها المالكية بالمحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة، وأن يكون صلاحه أكثر من فساده، وهي شرط وجوب القبول. وعرفها الحنابلة بالصلاح في الدين وهو: أداء الفرائض برواتبها، واجتناب الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر.
ولا يشترط في صحة الشهادة معرفة الشهود للزوجين؛ لأن الشهادة في النكاح تكون على الإيجاب والقبول. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 139870.
والله أعلم.