عنوان الفتوى : هل يشرع تأخير يعض الزكاة لجمع المال لتزويج فقير أو عمل مشروع له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحياناً بعد أن أقوم بأداء الزكاة يتبقى بعض المال ( مال زكاة ). فهل يجوز أن أبقي على هذا المال مع عدم الإنفاق منه طبعا و إذا بقي بعض المال من الزكاة في السنة التالية أبقي عليه أيضا و أضيفه على المبلغ المتبقي السابق و هكذا حتى يتكون مبلغ كبير يمكن أن أساعد به أحدهمً كالمساهمة بمبلغ ليتزوج شاب، أو أساعد أحدهم ليجد سكنا و أساعد أحدهم ليبدأ تجارة. فهذا النوع من المساعدات يحتاج إلى مبلغ كبير و أريد أن يكون هذا المبلغ من مال الزكاة . و أكرر لن يتم الإنفاق من هذا المال المتبقي أبدا طالما هو معي فهو مال زكاة؟ جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل وجوب إخراج الزكاة عند حولان الحول، ولا يجوز تأخيرها بعد وجوبها في قول الجمهور، بل لا بد من المبادرة بدفعها لمستحقيها ولا يجوز حبسها عنهم ومنعهم من الانتفاع بها، وإنما يجوز تأخير الزكاة لعذر كعدم وجود المستحق أو غيبة المال عن ربه أو نحو ذلك. وما ذكرته ليس عذرا يبيح تأخير إخراج الزكاة أو بعضها، فالواجب عليك إخراج جميع زكاة مالك عند حولان الحول ما لم يكن لك عذر يبيح التأخير، وانظر الفتوى رقم: 133278 ، ورقم: 129871.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال
كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لإخراجها في رمضان دائما
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها
الزكاة عن السنين الفائتة حق وجب لا يسقط بتقادم الزمن
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة
عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال
كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لإخراجها في رمضان دائما
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها
الزكاة عن السنين الفائتة حق وجب لا يسقط بتقادم الزمن
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة