عنوان الفتوى : هل يشرع تأخير يعض الزكاة لجمع المال لتزويج فقير أو عمل مشروع له
أحياناً بعد أن أقوم بأداء الزكاة يتبقى بعض المال ( مال زكاة ). فهل يجوز أن أبقي على هذا المال مع عدم الإنفاق منه طبعا و إذا بقي بعض المال من الزكاة في السنة التالية أبقي عليه أيضا و أضيفه على المبلغ المتبقي السابق و هكذا حتى يتكون مبلغ كبير يمكن أن أساعد به أحدهمً كالمساهمة بمبلغ ليتزوج شاب، أو أساعد أحدهم ليجد سكنا و أساعد أحدهم ليبدأ تجارة. فهذا النوع من المساعدات يحتاج إلى مبلغ كبير و أريد أن يكون هذا المبلغ من مال الزكاة . و أكرر لن يتم الإنفاق من هذا المال المتبقي أبدا طالما هو معي فهو مال زكاة؟ جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل وجوب إخراج الزكاة عند حولان الحول، ولا يجوز تأخيرها بعد وجوبها في قول الجمهور، بل لا بد من المبادرة بدفعها لمستحقيها ولا يجوز حبسها عنهم ومنعهم من الانتفاع بها، وإنما يجوز تأخير الزكاة لعذر كعدم وجود المستحق أو غيبة المال عن ربه أو نحو ذلك. وما ذكرته ليس عذرا يبيح تأخير إخراج الزكاة أو بعضها، فالواجب عليك إخراج جميع زكاة مالك عند حولان الحول ما لم يكن لك عذر يبيح التأخير، وانظر الفتوى رقم: 133278 ، ورقم: 129871.
والله أعلم.