عنوان الفتوى : مات عن زوجة وسبعة أبناء وثلاث بنات
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
= الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 7 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1
مدة قراءة الإجابة :
4 دقائق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهوعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... النساء : 11 , فتقسم التركة على مائة وستة وثلاثين سهما , للزوجة ثمنها , سبعة عشر سهما , ولكل ابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم , وهذه صورتها .
17
الورثة | 8 | 136 |
الزوجة | 1 | 17 |
7 ابن 3 بنت |
7 |
98 21 |
والله أعلم .