عنوان الفتوى : حكم الوقوف بعرفة قبل التاسع بيوم أو بعده بيوم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الله ورسوله في قوم يشاهدون يوم عرفة بعد مشاهدة المسلمين بيوم، ويرون أن أي شخص منهم يحج بدون مرافقة أحد المكارمة فإن حجه باطل؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الجواب: ليس لأحد من المسلمين أن يشذ عن جماعة المسلمين لا في الحج ولا في غيره؛ لقول الله : وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ [آل عمران:103]، وقوله: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا [النساء:115]، وقول النبي ﷺ: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة[1]، وقوله ﷺ في خطبة الجمعة: أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة[2]، وقوله ﷺ: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون[3].

وقد وقف المسلمون الذين حجوا مع النبي ﷺ معه يوم التاسع بعرفة ولم يقف أحد من قبله ولا بعده، وقال ﷺ: خذوا عني مناسككم[4] فدل ذلك على أن الواجب على المسلمين أن يحجوا كما حج ﷺ في الوقفة والإفاضة وغير ذلك، ثم خلفاؤه الراشدون وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ساروا على منهجه الشريف فوقفوا يوم التاسع ووقف معهم المسلمون في حجاتهم ولم يقفوا قبل يوم التاسع ولا بعده.
ولم يرد عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه أنه لا يصح حج أحد من المسلمين إلا بشرط أن يحج مع فلان أو فلان.
فهذه الطائفة التي تقف في الحج بعد المسلمين مبتدعة مخالفة لشرع الله ولما درج عليه النبي ﷺ وأصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان، ولا حج لهم؛ لأن الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة يوم التاسع ولا ليلة النحر -وهي الليلة العاشرة- فلا حج له.
وقولهم: إنه لابد أن يكون بصحبة الحاج منهم أحد المكارمة شرط لا أساس له من الصحة، بل هو شرط باطل مخالف للشرع المطهر، فيجب اطراحه وعدم اعتباره، ولكن يجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه، وأن يعرف أحكامه في الحج وغيره، حتى يؤدي عبادته من الحج وغيره على بصيرة، لقول النبي ﷺ: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين[5] متفق على صحته[6].


--------------------
رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث العرباض بن سارية برقم 16694، وأبو داود في (السنة) باب لزوم السنة برقم 4607. رواه مسلم في (الجمعة) باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم 867. رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء الصوم يوم تصومون برقم 697، وابن ماجه في (الصيام) باب ما جاء في شهري العيد برقم 1660. رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا برقم 1297. رواه البخاري في (العلم) باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين برقم 71، ومسلم في (الزكاة) باب النهي عن المسألة برقم 1037.  سؤال شخصي من الأخ / ص. ب. ي. ونشر في كتاب (الأجوبة المفيدة من مسائل العقيدة) لسماحته طبعة عام 1414هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 267).