عنوان الفتوى : شروط الشاهد العدل في النكاح عند الشافعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هي شروط الشاهد العدل في النكاح عند الإمام الشافعي؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شروط الشاهد في النكاح هي: الإسلام والعقل والذكورة والبلوغ والعدالة، وهذا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم الإمام الشافعي رحمه الله.

وذلك لما رواه ابن حبان وغيره في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة- ضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" صححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير.

وفي كتاب الأم للإمام الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى "وَلَا يَجُوزُ النِّكَاحُ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرِضَا الْمَنْكُوحَةِ وَالنَّاكِحِ..".

وشروط الشاهد عند الشافعية هي التي بينها أبو شجاع الشافعي في متنه بقوله "ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة، وللعدالة خمس شرائط أن يكون مجتنبا للكبائر، غير مصر على القليل من الصغائر، سليم السريرة، مأمونا عند الغضب، محافظا على مروءة مثله"

وفي نظمه للمتن يقول العمريطي الشافعي:

وَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَةٌ إِنْ لَمْ نَجِدْ ... مَعْهَا شُرُوطًا خَمْسَةً فِيمَنْ شَهِدْ

فَحَيْثُ كَانَ مُسْلِمًا مُكَلَّفَا ...    وَ كَانَ حُرًّا ذَا عَدَالَةٍ كَفَى

وَالعَدْلُ مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَهْ ... وَ لَمْ يَكُنْ مُلاَزِمًا صَغِيرَهْ

وَ لَمْ يَكُنْ ذَا بِدْعَةٍ بِهَا نُسِبْ ... لِلْفِسْقِ مَأْمُونَ الأَذَى إِذَا غَضِبْ

وَتَرْكُهُ الرَّذَائِلَ المُسِيئَهْ ... بِمِثْلِهِ حِرْصًا عَلَى المُرُوءَهْ

وسبق أن بينا في عدة فتاوى أن إشهاد العدلين شرط من شروط صحة النكاح.

انظر الفتاوى التالية أرقامها: 591،107693،29630،116315،120689. وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم .

 

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح