عنوان الفتوى : رسوم خدمة القرض بين الجواز والمنع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تعرض بعض البضانع للبيع على الطريقة الآتية: الثمن مثلا 5000 درهم، وطريقة الدفع: 1ـ دفعة واحدة. 2ـ على 10 أشهر مثلا ب 500 درهم للدفعة في كل شهر ـ أي صفر في المائة كزيادة ـ علما بأن المتدخل في هذه الحالة هي شركة للقرض وتحتسب ما تسميه مصاريف إعداد الملف ـ مجموعة أوراق ـ و يكلف حوالي 150درهما، فهل تجوز هذه المعاملة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الحالة الأولى وهي أن يشتري المشتري البضاعة نقدا فلا إشكال فيها وهي جائزة، والحالة الثانية إن كان الثمن تتولى شركة القرض دفعه عن المشتري على أن يسدده إليها مقسطا دون أن تحتسب عليه فائدة ربوية فهذا لاحرج فيه أيضا ولا يؤثر فيه بذل تلك المصاريف إن كانت رسوم خدمة فعلية بصفتها أجرا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 ـ 10/2ـ و 13 ـ 1/3. والرسوم الإدارية لإجراء معاملة القرض إن كانت محددة غير مرتبطة بمبلغ القرض، وإنما هي أجرة التكلفة الفعلية لبذله فهي مثل أجرة الكيال والوزان لو كان القرض مكيلا، أو موزونا، قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين.

ويمكن التفرقه بين الفوائد الربوية، وأجور الخدمات بأنه: في الفوائد تختلف النسبة باختلاف المبلغ، بينما هي في أجور الخدمات ثابتة، ومناسبة للخدمة.
والله أعلم.