عنوان الفتوى : جواز القسط الفوري أوفق في سير المعاملات
ما حكم القسط الفوري أو هامش الجدية في المرابحات الممنوحة بواسطة البنوك الإسلامية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القسط الفوري أو هامش الجدية عبارة عن مبلغ من المال يطلبه البنك الإسلامي من العميل لضمان جدية الشراء من قبل العميل، ولأن البنك قد يتضرر بنكول العميل عن الشراء فيحق له عندئذ أن يخصم مبلغاً من هذا القسط بشرط أن يكون مساوياً للضرر الذي لحق به، وهذا العمل من البنك جائز شرعاً، لما فيه استقرار المعاملات، وحفظ أموال المودعين في البنك، ومنع العميل من التلاعب الذي يؤدي إلى الضرر، وبهذا جاء قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403هـ 1983م وفيه:
... ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط ألا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول. ا.هـ
وليُعلم أن العلماء مختلفون في بيع العربون، فالجمهور على عدم جوازه، والحنابلة على جوازه، ودليلهم فعل عمر رضي الله عنه فيما روى عن نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر؛ وإلا فله كذا وكذا، قال الأثرم : قلت لأحمد : تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟! هذا عمر رضي الله عنه. ذكره ابن قدامة في المغني، وأصله في سنن البيهقي ومصنف عبد الرزاق .
وضعفوا الحديث الذي استدل به الجمهور في النهي عن بيع العربان، وقد رأينا أن هذا هو الأليق بعصرنا والأوفق في سير المعاملات على نسق سليم، فاخترناه.
والله أعلم.