عنوان الفتوى : حكم إجراء مسابقة بدون تحديد قيمة الجائزة
ما حكم إقامة مسابقة للقرآن الكريم ونقول العشرة الأوائل لهم جوائز قيمة دون تحديد الجائزة القيمة؟ وهل هذا جائز أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالمسابقة من باب الجعالة كما صرح بذلك الفقهاء، قال في الروض ـ وهو من كتب الحنابلة: وهي أي المسابقة جعالة. انتهى.
ومن المعلوم أن العلم بالعوض شرط في صحة الجعالة، فكما أن جهالة العوض مفسدة لعقد الجعالة، فكذلك يفسد بها عقد المسابقة، ومن ثم قال الموفق في المغني: وذكر القاضي أن الشروط الفاسدة في المسابقة تنقسم قسمين:
أحدهما: ما يخل بشرط صحة العقد نحو أن يعود إلى جهالة العوض، أو المسافة ونحوهما فيفسد العقد، لأن العقد لا يصح مع فوات شرطه. انتهى.
وعليه، فالصورة المذكورة ليست من باب السبق الجائز، فالواجب أن يكون العوض معلوما إذا أريد إجراء مثل هذه المسابقات.
والله أعلم.