عنوان الفتوى : المرابحة عن طريق البنك
ما هي صورة المرابحة الجائزة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
إذا أراد البنك أن يبيع لك قطعة أرض عن طريق المرابحة، فلهذا البيع خطوات لا بد أن تمر من خلالها؛ حتى تكون الصورة مشروعة، وإلا كانت مجرد تمويل ربوي.
وإليك هذه الخطوات كما ذكرها الدكتور حسام الدين عفانه- أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس:-
إن بيع المرابحة للآمر بالشراء لا بد أن يتم بإتمام الخطوات التالية:-
أ- طلب من العميل يقدمه للمصرف الإسلامي لشراء سلعة موصوفة.
ب- قبول من المصرف لشراء السلعة الموصوفة.
ج- وعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملك المصرف لها.
د- وعد من المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل وقد يكون الوعد لازماً أو غير لازم كما سيأتي بيانه.
هـ- شراء المصرف للسلعة الموصوفة نقداًَ.
و- بيع المصرف للسلعة الموصوفة للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها بين المصرف والعميل. انتهى.
فإذا قبل البنك بأن يبيع لك الأرض مرورا بهذه الخطوات فلا مانع من ذلك شرعا إسلاميا كان البنك أو غيره.
والذي نحب أن نبينه لك الآتي: أن هذه الخطوات لا بد أن تكون مرتبة، وليس شرطا أن تتم من خلال عقود مكتوبة، فلا مانع من المرور بها شفويا، على أن تكون الخطوة الأخيرة هي بيع السيارة بعد أن يتملكها البنك بالفعل، فإذا أعطاك البنك المال بيدك على أن تشتري به الأرض التي تريد فهذا لا يجوز، ويكون صورة ربوية، غير أنه يجوز أن يوكلك البنك في شراء الأرض لصالح البنك بعقد وكالة، وبعد أن تشتريها لصالح البنك تأتي وتحضرها للبنك، وبعد ذلك يقوم البنك ببيعها لك بعد أن تكون قد اشتريتها أنت بالوكالة عنه، وهذه الصورة يجوزها بعض الفقهاء غير أننا لا ننصح بها، ولا ندعو إليها لما فيها من معنى الصورية.
ز :- يجب أن تكون هذه الأرباح المئوية غير منصوص عليها بالعقد مفصولة عن الربح، ولكن لا مانع من أن تتفاهم مع مندوب البنك بهذه الطريقة دون أن يسجل ذلك في العقد، أعني أن حساب الربح بالنسبة المئوية لا شيء فيه شرعا، بشرط أن يتفق البنك والبائع على مدة زمنية معينة للتقسيط عند التعاقد، ولا يتركا ذلك للمشيئة والظروف بعد العقد، فإذا قال لك البنك : أريد أن أربح في الشهر كذا، واقض كيف شئت، فعليك أن تختار من هذه اللحظة المدة الزمنية، ولا يجوز تعديلها بعد العقد، وإلا كان الأمر مجرد صورة ربوية .
ح :- أما عن الشروط المذكورة، فلا مانع من اشتراط البنك عليك أ، تدفع 30% من قيمة السيارة ، ولا مانع من التأمين إذا كان لدى الشركات الإسلامية ، أو لدى الشركات التقليدية عند الضرورة، وأما اشتراط دفع غرامة تأخير فهذا ما لا نوافق البنك عليه، وقد صدر قرار مجمعي بشأن تحريم التنصيص على اشتراط غرامة تأخير، فقد جاء في قرارا مجمع الفقه الإسلامي الدولي:-
“إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم”.
والله أعلم.