عنوان الفتوى : سبيل التخلص من أرباح الوديعة في البنك الربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن شركة تجارية -للأسف- كنا نتعامل مع بنك ربوي منذ عشر سنوات، وقد وقعنا عقد تسهيلات بنكية مع البنك بموجبه نودع مبلغا من المال وديعة تستحق أرباحا سنوية غير ثابتة، ويقوم البنك بإعطائنا كفالات بنكية وسحب على المكشوف مقابل فوائد تسجل على الشركة، ونحن الآن نريد أن نتخلص من التعامل مع البنك الربوي. فكيف نطهر أموال الشركة حيث إننا استلمنا أرباحا من البنك عن الوديعة ودفعنا فوائد بنكية للبنك عن التسهيلات؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بد من التخلص من الفوائد الربوية التي دفعها إليكم البنك بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها للفقراء والمساكين، وليس لكم أن تأخذوا منها ما دفعتموه إلى البنك في مقابل خدماته لأن آخذ الحرام ليس له أن ينتفع به في خاصة نفسه أو يدفع به عن ماله لأن ذلك من الانتفاع به، وهذه الفوائد الربوية التي دفعت إليكم نتيجة استثمار أموالكم استثماراً محرماً وأخذت الفوائد من أصحابها ظلماً فليس لكم أن تأخذوا منها شيئاً بل تتخلصوا منها في مصارفها.

وقد أحسنتم بالتوبة من الربا فخطره عظيم وقد أعلن الله الحرب على متعاطيه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، ومن التوبة منه أن يأخذ فاعله رأس ماله ويتخلص من الباقي برده لصاحبه إن كان معيناً، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، فإن كان غير معين كالبنوك الربوية فعليه التخلص من هذا المال بأن يعطيه للفقراء والمساكين.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه