عنوان الفتوى : إذا شكت المرأة في حصول الطهر حتى مضت صلاة فهل يلزمها قضاؤها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا لم تتحقق المرأة إذا كانت قد طهرت من الحيض أم لا ومضى في ذلك وقت صلاة، أو أكثر ثم رأت الطهر بعد ذلك، فهل تقضي الصلوات التي لم تتحقق في أوقاتها إذا كانت قد طهرت؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن شكت في انقطاع الحيض وحصول الطهر فالأصل بقاؤها حائضا، لأن الحيض يقين فلا يزول بمجرد الشك، فإذا تيقنت حصول الطهر وجب عليها أن تبادر بالغسل، ولا يلزمها قضاء شيء من الصلوات التي تشك في وجوبها عليها، إذ الأصل عدم وجوبها للحكم ببقاء الحيض ـ كما مر ـ ولتنظر الفتوى رقم: 138147.

والله أعلم.


أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما