عنوان الفتوى : يلزم المطلق جميع حقوق مطلقته
رجل تزوج وفي ليلة البناء توفي والده فأجل البناء إلى ما بعد 15يوما فلما جامع زوجته وجدها قد فقدت عذريتها مع العلم أن أهل العروس قد أخذوها إلى مشعوذة قبل الزواج لتنزع عنها الربط إلا أنها كانت كذلك فقام الزوج وطلقها وجعلوا بينهم وثيقة تراضي تفاديا للمشاكل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عذرة المرأة تزول بعدة أساب غير الجماع. وعليه فمن تزوج امرأة يظنها بكراً فتخلف ظنه فلا يحل له اتهام زوجته لذلك، ولا الظن السيئ بها، هذا إذا تحقق أن زوال البكارة بغير سببه هو، وأولى إذا أمكن أن يكون زوال البكارة منه هو، أما زواجه فصحيح لازم وليس له الخيار بل يلزمه الصداق، وإذا طلق فلزوجته جميع حقوق المطلقة، وفي الأخير ننبه السائل وغيره إلى أن الذهاب إلى السحرة والمشعوذين حرام، والحرمة تشمل فعله، وطلبه وتصديق أهله، وذلك لقوله تعالى:(واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ) [البقرة:102] وقد جعل الله تعالى في القرآن كفارة لمن أراد العلاج أو النفع، فقد قال تعالى:( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) [الإسراء:82] فعليك أن تنصح أهل زوجتك بأن يستغفروا الله فيما حصل منهم، وأن تحذرهم من العودة إليه مرة أخرى.
والله أعلم.