عنوان الفتوى : هل يشرع ترك القسم لإحدى زوجتيه إن كانت راضية
أنا متزوج من اثنتين 2 والأولى ليست راضية، وتخرج من البيت وترجع من غير إذن ولا علم، وعاتبتها كثيرا وحاولت يعلم الله أن تكون الحياة معها طبيعية، ولكن هي لديها مشكلة نفسية وجسدية ولقد قالت لي أنا أسامحك بالمبيت والحق الجنسي ولكن لا تضغط علي، وأنا أثق بها من الناحية الأخلاقية ومبقيها في بيت مستقل لله ثم لأولادها وبناتها ولها أيضا. فهل يلحقني إثم في عدم المبيت بعد هذا وجزاك الله خيراً كثيراً علماً أني لا أطيقها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك –إن شاء الله– في ترك المبيت عند زوجتك الأولى، ما دامت راضية بإسقاط حقها في القسم، لكن لا يجوز لها منعك من المبيت إلا برضاك.
قال ابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعا، ولا يجوز إلا برضا الزوج لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه. المغني.
وننبه إلى أن خروج هذه الزوجة من البيت دون إذنك –لغير ضرورة- لا يجوز، وراجع الفتوى رقم : 95195.
والله أعلم.