عنوان الفتوى : حكم من يبخل بالنفقة على رضيعه ومطلقته
أسأل عن نفقة طفل رضيع وأمه من شخص ثري وبخيل عليهم في النفقة، حتى إنه لم يصرف عليهم من تاريخ طرده وطلاقه لأم الرضيع ولا ريالا واحدا ، ويماطل حتى في مواعيد الشيخ، ومحاولة عدم مقابلتي أنا والدها للشيخ ليس لديه الرغبة في مقابلتي للشيخ يؤجل المواعيد حتى لا أحضر الحكم ؟ جزاكم الله خيرا وأطال في أعماركم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن نفقة الأولاد الصغار الذين لا مال لهم تجب على أبيهم وكذلك سكناهم، و تجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وسكناها مدة العدة، وبخصوص حقوق المطلقة راجع الفتوى رقم : 20270. والفتوى رقم: 58783، فمن يبخل على ولده بالنفقة الواجبة وعلى زوجته فإنه آثم لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم.
وعند التنازع في مسألة النفقة والسكنى للولد أو للمطلقة فالذي يفصل في النزاع هو القاضي الشرعي ، فالذي ننصحكم به هو الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في النزاع وإلزام الرجل بما يجب عليه.
والله أعلم.