عنوان الفتوى : حكم من يبخل بالنفقة على رضيعه ومطلقته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسأل عن نفقة طفل رضيع وأمه من شخص ثري وبخيل عليهم في النفقة، حتى إنه لم يصرف عليهم من تاريخ طرده وطلاقه لأم الرضيع ولا ريالا واحدا ، ويماطل حتى في مواعيد الشيخ، ومحاولة عدم مقابلتي أنا والدها للشيخ ليس لديه الرغبة في مقابلتي للشيخ يؤجل المواعيد حتى لا أحضر الحكم ؟ جزاكم الله خيرا وأطال في أعماركم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخفى أن نفقة الأولاد الصغار الذين لا مال لهم تجب على أبيهم وكذلك سكناهم، و تجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وسكناها مدة العدة، وبخصوص حقوق المطلقة راجع الفتوى رقم : 20270. والفتوى رقم: 58783، فمن يبخل على ولده بالنفقة الواجبة وعلى زوجته فإنه آثم لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم.

وعند التنازع في مسألة النفقة والسكنى للولد أو للمطلقة فالذي يفصل في النزاع هو القاضي الشرعي ، فالذي ننصحكم به هو الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في النزاع وإلزام الرجل بما يجب عليه.

والله أعلم.