عنوان الفتوى : أوصى أولاده الكبار بتزويج الصغار
هل أأثم إن لم أطبق هذه الوصية؟ وماحكم الشرع فيها؟ وصية واجبة النفاذ: قال الله تعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين * فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فإني/ محمد كامل محمد فتيان أوصيكم جميعا بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن لا تختلفوا على شيء من حطام الدنيا، فإنها فانية، وأن يرحم كبيركم صغيركم، وأن يحترم صغيركم كبيركم ، وأن تكونوا جميعا على قلب رجل واحد في كل أموركم ، وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات، يمحق البركة ويكون على صاحبه حسرة وندامة يوم القيامة، كما أوصيكم وصية غالية بالحرص على إقامة شرع الله في كل أموركم وإقامة الصلاة في أوقاتها مع سننها لله تعالى، فإنها مفتاح الخير كله، وآتوا الزكاة فإنها مطهرة للنفس والمال، وإياكم والكذب، فإن المسلم لا يكون كذابا أبدا ، وعليكم بالوفاء بالوعد والعهد إن العهد كان مسؤولا، وإياكم والخيانه، فإنها أردأ شيء ولا تكون من صفات المسلم ، كما أوصيكم أن يقوم كل واحد منكم بالاستغفار لي بعد مماتي كل يوم مائة مرة ، والإخلاص في الدعاء والصدقة لي ، فإني ربيتكم من حلال ، والله يعلم أني كنت أوثركم على نفسي لأسعدكم. أبنائي الكرام : تعلمون أن من تزوج منكم وتعلم وسكن بيتا هو وزوجته لم يدفع لي جنيها واحدا، ولكنها أمانة أضعها في عنق كل واحد منكم صرفت عليه في تعليمه وزواجه، وأن الجميع سيأخذ حقه في الميراث بشرع الله للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا بد أن يتربى الصغير الذي تركته ويتعلم مثلكم ويتزوج مثلكم ، ولحفظ هذه الحقوق لإخوانكم الصغار من ذكر أو أنثى فإني أضع بين أيديكم ما صرف على زواج كل من تزوج، وعلى من تعدى في دراسته أكثر من أربع سنوات في كليته ليوفى كل واحد منكم لإخوته حقه في ذلك؛ لأن الشرع الحكيم نهى عن التفرقه بين الأولاد أو تفضيل أحد منهم في العطية أو الوصية. الابن حامد بدأ الجامعه في كلية الهندسه في عين شمس من سنة ألفين إلى ألفين وسبعة ولم يكمل دراسته، وبذلك يكون عنده حق لإخوته في التعليم ثلاث سنوات، كل سنه بثلاثة آلاف جنيه، فيكون عنده تسعة آلاف جنيه، وتم تزويجه للمرة الأولى في 188 2006 وتجهيز شقته من دهان وسراميك وحمام ومطبخ وتعديل وسباكة وجهاز عروسه 40000ج أربعون ألف جنيه مصري ومصاريف زوجته في السنة 3500ج ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه مصري فيكون مجموع ماصرف عليه 52,500 ألف جنيه اثنين وخمسين ألف جنيه وخمسمائة؛ لذا فإنه يخصم من ميراثه مقدار هذا المبلغ بمقداره من الذهب وقتها، وكان جرام الذهب بـ 145 إذ يقدر ب 362 بثلاثمائة واثنين وستين جراما من الذهب عيار 21 ويزداد على هذا قيمة إيجار الدكان في سنتي 2008 ,2009 كل شهر 200ج مائتي جنيه، فتكون عنده لإخوته جميعا ذكرا أو أنثى بما يعادل 400 جرام أربع مائة جرام من الذهب عيار 21 تخصم من ميراثه وترد على جميع الورثة، ويكون الزواج الثاني عليه، ولكنه تكلف قليلا وزواجه مرة أخرى تكلف 5000 ج. الابن أحمد ليس عليه شيء في تعليمه : لكنه تكلف في زواجه من ناحية تجهيز الشقة من سيراميك وتعديل سباكة وكهرباء وعفش وذهب وخلافه 30000ج بما يعادل 215 مائتين وخمس عشر جراما من الذهب عيار 21 تخصم من ميراثه وترد على جميع الورثة. الابن حمدي ليس عليه شيء في تعليمه : لكنه تكلف في زواجه من ناحية تجهيز الشقة من سيراميك وتعديل سباكة وكهرباء وشراء عفش وذهب وخلافه ب35000ج بما يعادل 250 مائتين وخمسين جراما من الذهب عيار 21 تخصم من ميراثه وترد على جميع الورثة. كما أوصي أنا / محمد كامل فتيان أولادي الكبار حامد وأحمد وحمدي وعبدالله أن يتقوا الله تعالى ويخافوه ويحذروا مكره وغضبه في أخواتهم البنات وأخويهم عبد الرحمن ومعاذ، ومن يأتي بعدهم ويقوموا برعايتهم وعنايتهم وتربيتهم وتعليمهم وكفالتهم من جميع مايحتاجون حتى تخرجهم من الجامعة كما تخرجوا بالمعروف دون إسراف أو تقصير أو نسيان كما فعلت معهم هذه الواجبات كلها دون تحملهم هذا – وأن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، ويبتعدوا بل ويتجنبوا الإثم والعدوان والشقاق والنفاق وسيئ الأخلاق. وفي حالة الخلاف عليكم بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بتحكيم العاقل الحكيم العالم العامل بشرع الله تعالى من الناس، وإياكم وتحكيم الجاهل الأحمق فإنه يوقع بينكم ويتمنى زوال النعمة عنكم ودوام الشقاق والعداوة بينكم، ولاتنسوا الفضل بينكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله سبحانه أن يرحم أباك، ويجزيه خيرا على تحريه العدل بين أولاده.
وأما بخصوص هذه الوصية فلا يجب تنفيذها لأن الأب إذا زوج أولاده الذين احتاجوا إلى الزواج، ولم يكن معهم من المال ما يتزوجون به فلا يجب عليه أن يعطي باقي أولاده الصغار الذين لم يبلغوا سن النكاح مثل ما أعطى الكبار للزواج، لكن إن بلغ الصغار حد الزواج – وهو على قيد الحياة - زوجهم كما زوج إخوتهم، فإن مات فلا يجوز له أن يوصي لهم بمال من التركة يتزوجون به.
جاء في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" للعثيمين: ولو احتاج أحدهم إلى تزويج والآخر لا يحتاج ، فالعدل أن يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخر، ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج، ويكون له أولاد صغار، فيكتب في وصيته: إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا، أن يُزَوج كل واحد منهم من الثلث، فهذا لا يجوز؛ لأن التزويج من باب دفع الحاجات، وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج، فالوصية لهم حرام ، ولا يجوز للورثة ـ أيضاً ـ أن ينفذوها إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك، فلا بأس بالنسبة لحقه من التركة. انتهى.
وإن أوصى أولاده الكبار بتزويج الصغار فهذه الوصية غير واجبة التنفيذ لأنه لم يوص بأمر واجب.
جاء في فتاوى الأزهر: ومن البر بالوالدين تنفيذ وصيتهما بعد موتهما ، لحديث أبي داود وابن ماجه وابن حبان أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فقال "نعم ، الصلاة عليهما -أي الدعاء- والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ، وإكرام صديقهما.
وإنفاذ عهدهما من بعدهما قد يراد به أن ينفذ الولد العهود التي تعهد بها والداه لغيرهما من الناس ولم يستطيعا تنفيذها قبل الموت ، كالديون مثلا، وقد يراد تنفيذ العهود والوعود التي عهد الوالدان للولد أن ينفذها بعد الموت ، لكن ذلك كله في الشيء الواجب فيكون التنفيذ واجبا ، وفي المندوب يكون التنفيذ مندوبا، وفي غير ذلك فلا تنفيذ لأي عهد. انتهى.
وعليه، فإن نفذتم الوصية وزوجتم إخوتكم فهذا خير تؤجرون عليه إن شاء الله، وهو من تمام البر بأبيكم. أما أن ذلك واجب محتم عليكم فلا بموجب هذه الوصية.
والله أعلم.