عنوان الفتوى : الوعد بالبيع وحكم الاحتفاظ بالعربون عند عدم إتمام البيع
سيدي الشيخ, ما حكم الوعد بالبيع في الإسلام و ما حكم التسبقة المقبوضة, عند إبرام عقد وعد البيع في شكل جزء من المبلغ المتفق عليه للبيع.هل يجب, شرعا, إرجاع المال إلى صاحبه في حالة العدول عن الشراء من طرف المشتري, أم يمكن الاحتفاظ بالمال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوعد بالبيع مشروع، والوفاء به فيه تفصيل يراجع له الفتوى رقم : 12729.
وأما ما ذكرته من دفع جزء من الثمن عند إبرام عقد البيع فلعل المقصود به بيع العربون، وإذا عدل فيه المشتري عن رغبته في الشراء فهل يعود إليه ما قدمه من الثمن أو يحتفظ به البائع؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن بيع العربون لا يصح فلا يجوز للبائع أخذه وعليه رده للمشتري, وممن قال بهذا مالك والشافعي وأصحاب الرأي, ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن , وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى حله للبائع إن اتفقا على ذلك, ومما استدل به ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان فأحله . ولما روي عن نافع بن عبدالحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية , فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا .
وهذا القول هو الراجح، وبالتالي فيجوز للبائع الاحتفاظ بالمقدم من الثمن إن شرط ذلك على المشتري أو كان عرف العمل جاريا به إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
والله أعلم.